فصل: الطلاق بسبب عقم الزوج:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.خرجت من منزل زوجها ولم يسع لإرجاعها:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18768)
س5: أنا امرأة في الستين من عمري، ولي تسعة أبناء، قبل خمس سنوات حصل بيني وبين زوجي مشاكل أدت إلى خروجي من منزلي، واستأجر لي أحد أولادي منزلا مستقلا عن زوجي، وأعيش فيه الآن أنا وأبنائي، زوجي متزوج بأخرى وله أولاد منها، لم أطلب منه الطلاق، ولم يسع هو لإرجاعي إلى بيته، هل علي إثم إذا عشت كذلك بعيدا عن بيت زوجي دون طلاق؟ وهل علي إثم إذا خرجت وأديت العمرة دون إذنه أم ماذا علي؟
ج5: إن كان الخطأ منك فأنت آثمة، وتعتبرين ناشزا عن زوجك، وعليك التوبة وطلب رضاه، وإن كان الخطأ منه فلا إثم عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.امرأة زوجها سيئ السلوك فهل تخبر والدها بذلك؟

الفتوى رقم (11189)
س: لي أخت منتقبة مصلية صائمة تخشى الله، ولا نزكي على الله أحدا، متزوجة ولها ثلاثة أبناء وبنتان، متزوجة منذ خمسة عشر عاما، وزوجها تارك للصلاة إلا في رمضان أو بعض المناسبات الأخرى، لا يغتسل من الجنابة باليومين والثلاثة وحتى الجمعة لا يصليها ولا يغتسل من أجلها، لا يخرج زكاة ماله، يتعامل مع البنوك، يجلس مع أصدقاء السوء مشهود لهم بذلك، يذهب إلى دول أوربية وإلى بعض البلاد العربية بقصد التنزه والفسحة والدول الأوربية هذه مشهورة بالفسق والفجور. أختي زوجته تتنصت عليه أحيانا أثناء وجود أصحاب السوء عنده، فتسمعه يتكلم مع أصحابه عن مغامراته أثناء رحلاته بصورة يعف اللسان عن ذكرها، يهوى الاختلاط ويميل إلى بنات حواء بصورة مزرية وملفتة للأنظار، وفي الآونة الأخيرة صادقه رجل من رجال الدين ونصحه ورغبه في الجنة وحذره من عقاب الله بشدة، فعاد الزوج يصلي ويغتسل من الجنابة ولكنه يماطل في إخراج الزكاة، وما زال يتعامل مع البنوك الربوية، وإذا اختلط في حفلة أو عرس بالجنس الآخر ينسى نفسه ويتحدث ويضحك ويمزح مع بنات حواء. شيخنا الجليل، إن أختي دائمة النصح والإرشاد لهذا الزوج، ولكنها تخفي عن والدها أمر زوجها بهذه الصورة التي لو علمها وعرفها عن هذا الزوج ربما طلق ابنته منه، والزوج لا يبالي بشيء، لا بالزوجة ولا بالأبناء. والآن:
1- هل يلحق بأختي- الزوجة- إثم نظرا لسكوتها عليه وعدم إطلاع والدها على سلوكه وحقيقة أمره؟
2- هل ما ينفقه الزوج على أختي وأولادها من هذا المال- البنوك- هل سيلحقها إثم أو معصية؟
3- إذا رجع الزوج لسابق عهده وترك الصلاة وتنكب الصراط ما هو موقف الزوجة؟ وهل عيشتها معه على هذا النحو من أجل تربية الأبناء هل حرام أم حلال؟
أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الواجب على أختك أن تخبر والدها بجميع سيرة زوجها من أجل أن يعمل على تخليصها منه؛ لأن تخليصها منه واجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حكم طلب الطلاق بسبب أنها جاءت على زوجة سابقة:

الفتوى رقم (5505)
س: ما حكم طلب الزوجة من الزوج الطلاق بدون سبب من الأسباب التي تضايقها؛ لأنها جاءت على زوجة ثانية قبلها وليس المجيء عليها؟ مع العلم أنها في شقة مستقلة ولا أحد يضيق عليها، وهي الآن حامل في الشهر الخامس من الحمل، فهل يجوز الطلاق؟ وهل يلزم المصاريف عليها ما دامت هي الطالبة للطلاق؟
ج: يجوز طلاق الحامل، وأما سؤال المرأة الطلاق من غير سبب، فقد ورد النهي عنه، ففي حديث ثوبان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» (*) أخرجه أبو داود والترمذي وأما النفقة فالمرجع فيها المحكمة إذا لم تصطلحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.من علقت طلاقها على شرط ولم يقع الطلاق:

السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (8844)
س 17: رجل تشاد هو وزوجته على أن يذهب بها إلى قريتها لقصد زيارة سمية لها تزوجت وكان لديه عمل لا يسمح له بالذهاب في وقته، وبعد التفاهم قالت له: إذا سمحت لنا الفرصة تذهب بي إلى هناك، فاتفقا، فطلبت منه أن يطلق من رأسها أن يوصلها إلا أن يحصل له عارض يمنعه، وبعد فترة تسامحت وتنازلت عن الذهاب، فما الذي يلزم الزوج، وهل على المرأة شيء فيما طلبته؟
ج17: ليس عليها شيء في هذا؛ لأنه لم يطلق، وليس لها طلب الطلاق في مثل هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان

.الطلاق بسبب عقم الزوج:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (10733)
س3: هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه رجل عقيم؟
ج3: يحق لها طلب الطلاق لهذا الغرض؛ لأن النسل من مقاصد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.اتُّهم زوجها بفعل الفاحشة بأحد محارمه فنفرت منه:

الفتوى رقم (11984)
س: إن السيدة: (ن. ع) هي زوجة (ا. ك) وقد استنكفت من زوجها (ا. ك) استنكافا شديدا، وتنفرت منه تنفرا، وذلك بعدما سمعت الإشاعات المنتشرة فيما بين الناس، من صدور فعل الزنا البغيض من زوجها (ا. ك) مع بنت أخيه، مما أدى إلى إنكارها الشديد بأنها لا ترضى على أية حال بالحياة الزوجية مع زوجها (ا. ك). وأعقاب ذلك قد بذلت الزوجة (ن. ع) جهدها الحثيث في أن يطلقها زوجها، وعندما لم تفز في مرامها حاولت أن تخلص نفسها بالخلع، ولكن الزوج لم يرض بهذا كله، فلا طلقها ولا خالعها. وأخيرا لجأت الزوجة إلى أن تقدم الزوجة قضيتها إلى اللجنة الشرعية المحلية المكونة من عدة علماء عاملين صالحين، من أعيان نفس البلدة، والتي تسمى هنا بالمحكمة الشرعية، طبقا للغة المحلية، وطالبت الزوجة المحكمة بفسخ نكاحها. فاللجنة الشرعية بذلت بدورها جهودها الجبارة في أن يطلقها زوجها أو يخالعها، ولكن اللجنة المحلية أيضا فشلت في مساعيها، والزوج لا يرضى بتطليقها ولا يخالعها. ومن المعلوم أن هذه البلاد- بلاد الهند- ليست دولة إسلامية، ولا يوجد فيها قضاة شرعيون، والمرأة هذه مسكينة عاجزة، كما أن كرامتها وشرفها وعفافها كلها مهددة للخطر، بل قد يحدث منها الانتحار، والحالة هذه- لا قدر الله- قد يكون أن ترتد من دينها، وإن مشاكل النفقة والكسوة واحتياجات الحياة اليومية من أهم الأمور التي أحيطت بها الزوجة في مثل هذه الظروف القاسية، تحيل اللجنة الشرعية إلى سماحتكم رجاء أن تنظروا فيها بعين الاعتبار، وتتكرموا بإيضاح ما يأتي: إن فسق الزوج وفجوره قد سبب في استنكاف الزوجة من زوجها فأصبح تنفر الزوجة الطبيعي سببا في فسخ النكاح. فالسؤال هنا: هل يصح أن يفسخ النكاح في هذه الحالة قضاء؟ إذا كان جوابكم بنعم، فاللجنة الشرعية تنفذ حكمكم في هذه القضية وستبقى مثل هذه المراجعات في المستقبل إن شاء الله في الأمور القضائية. الرجاء التكرم بالإجابة في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة.
ج: إن الواجب التفريق بين (ن. ع) زوجة (ا. ك) وبين زوجها المذكور إذا كان الواقع هو ما ذكرته اللجنة في بيانها المذكور؛ لأنها معذورة في امتناعها من الاستمرار مع زوجها المذكور في الحياة الزوجية؛ لما وقع منه من المنكر العظيم، وعليها أن ترد عليه ما بذل لها من المهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان